أو تحيض الفتاة قبل ذلك، فإن احتلم الغلام؛ فإن كان بعد الثانية عشرة عُدَّ بالغاً بالاحتلام، وإن كان قبلها لم يُعَدَّ بالغاً حتى يبلغها، أما الفتاة فإن حاضت بعد التاسعة عُدَّتْ بالغة بالحيض، وإن كان قبلها لم تُعَدَّ بالغة حتى تبلغ التاسعة.
وعليه؛ فإن كفالة اليتيم الفقير تستمرُّ إلى بلوغه، فإذا بلغ فإن كانت حاجته مستمرة كان في استمرار كفالته مزيد فضل وأجر، وإن انتهت حاجته كان له إنهاء كفالته.
والإسلام كفل الأيتام الفقراء، كما كفل جميع من بهم حاجة إلى النفقة؛ كالفقراء بعامة والمرضى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما» ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه البخاري وأبو داود والترمذي (١)، وذلك عن طريق فرض النفقة لهم على أقربائهم الموسرين الأقرب منهم فالأقرب، فإذا لم يكن لليتيم الفقير قريب، فإن النفقة تجب في بيت مال المسلمين.
كما ندب الإسلام الموسرين من المسلمين عامة إلى كفالة الأيتام والإنفاق عليهم حتى يستغنوا، فإذا استغنى اليتيم عن الكفالة بأي طريق كان، سقط الندب عن الكفيل سواء بلغ اليتيم الحلم أو لم يبلغ، فإذا بلغ اليتيم ولم يستغن -كأن كان طالب علم أو كان عاجزاً عن الكسب لمرض أو غيره- بقي ندب الكفالة قائماً حتى يستغني، وأصبحت الكفالة كفالة محتاج لا كفالة يتيم. والله أعلم.
[١٣/ ٢٨٥ / ٤١٧٤]
[استمرار كفالة اليتيم إلى ما بعد البلوغ]
٢٦٨٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:
(١) البخاري (رقم ٥٣٠٤)، أبو داود (رقم ٥١٥٠)، الترمذي (رقم ١٩١٨).