٨٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد السلام، ونصُّه:
إن لي بنتين في مدرسة خاصة، كل واحدة في مرحلة، وأحد المحسنين ساعدني على الأقساط، فتبقى من الأقساط مبلغ لكل واحدة منهن.
السؤال: هل يجوز أن نعطي من هذا المبلغ المتبقي من المدرسة المذكورة إلى مدرسة أخرى للأخ أو أخوات البنات المذكورين أعلاه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يرجع في ذلك إلى شرط المتبرِّع، إن أذن بدفع هذه المبالغ المودعة لدى المدرسة للتقوية جاز، وإلَّا فلا، وكذلك إن أذن بنقلها إلى مدرسة أخرى لأبناء المتبرع له أو غيرهم جاز، وإلَّا فلا. والله أعلم.
[٢٣/ ٦٧ / ٧٣١٨]
- إخراج الزكاة لأهل قرية مخصوصة
- دفع الزكاة للمقاومة الفلسطينية
٨٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / تحسين، ونصُّه:
نحن أعضاء صندوق خيري للجالية الخاصة بقريتنا.
(أ) هل يجوز دفع أموال الزكاة لهذا الصندوق الذي يقوم بدوره بإنفاقها على أهل القرية هناك، ولأي مدة يجوز تجميد هذه الفلوس (زكاة الأموال) في الصندوق؟