للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها كلَّه أو نصفَه أو جزءاً منه، فيكون البيت من الناحية الشرعية كله له وحده، وله التصرف فيه منفرداً، إلّا أن توافِقً على دفع نصف تكاليف البيت، فإذا دَفَعَت ذلك كان لها نصفه.

٣ - وإذا باعت الزوجة حصَّتَها في البيت، ثم طلقها زوجها، وكان حق الحضانة لها على أولادها الصغار، ولم يكن لها مسكن تحضن فيه أولادها، فإن على الزوج أن يؤمن لأولادها المحضونين عندها مسكناً ونفقة كافية لهم بحسب حاله، ليتسنى لأمهم حضانتهم في هذا السكن. والله أعلم.

[٢١/ ٢٥٢ / ٦٧٦٦]

واجب العدل بين الزوجات في النفقة والسكن ى

٢٤٥٥ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، وقدم الاستفتاء التالي:

لي زوجتان، الأولى تزوجتها منذ خمس وعشرين سنة، وجاءني منها أولاد وبنات، وذهبتْ إلى مصر ورفضت البقاء في الكويت، ثم اتفقنا على الزواج من أخرى بإذنها، وتزوجتُ وصارت المشاكل الكثيرة، وأصبحتُ في حاجة إلى معرفة حدود العدل بينهما، حيث تطالبني بالحج وقد حجت، وذلك لأن الثانية حجّتْ وهكذا، وتطالبني بالعدل في النفقة مع اختلاف البلدين الكويت ومصر في ذلك، وتطالبني بالحضور إلى الكويت وليس لدي مقدرة على استئجار شقتين، وبشقة واحدة يمكن أن تصعب الحياة والتفاهم وهكذا، فكيف أستطيع العدل؟ وهل إذا طلقتها عليَّ إثم أو أكون ظالماً؟ أفتوني مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على المستفتي أن يعدِلَ بين زوجتيه في النفقة والمبيت عندهما على قدر

<<  <  ج: ص:  >  >>