للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفيدوني أفادكم الله بمدى شرعية المعاملة، وما الحلُّ المطلوب مني في حالة عدم شرعية المعاملة؟ حيث إنه لا يمكن التراجع في المعاملة، وكما ذكرت تمَّ سداد قِسْطين.

وفقنا الله جميعاً إلى إتباع كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-.

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال، فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعاً، فضلاً عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح؛ «لنهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع وقرض» (١)، كما أن هذا القرض له فائدة، والواجب على المستفتي نقض هذا البيع، ثم عقده من جديد على حقيقته، وذلك بأن يشتري بيت التمويل الجهاز من جديد من الشركة بالسعر الذي يشاؤه هو، لا المستفتي، ويقبض المبيع، ثم يشتريه المستفتي من بيت التمويل، إن شاء بالثمن والأجل الذي يتفقان عليه حقيقة. والله أعلم.

[١٤/ ١٤٣ / ٤٣٧٧]

[بيع وقرض (٢)]

١٥١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نايف، ونصُّه:

دأبت بعض وكالات السيارات على الإعلان بالصحف اليومية على منح امتيازات مالية نقدية لمن يقوم بشراء سياراتها في سبيل الترويج، ومثال على ذلك: تكون قيمة السيارة ٣٢٠٠ د. ك، وتقدم الوكالة للمشتري عرضاً بمنحه ٢٠٠٠ د. ك


(١) أحمد (رقم ٦٩١٨)، وأبو داود (رقم ٣٥٠٤)، والترمذي (رقم ١٢٣٤)، والنسائي (رقم ٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>