للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتركَتْ زوجتي -غيري- باقي أولادها، و ٣ إخوة أشقاء، وأختاً شقيقة، وأمّاً، وأختاً لأم، فكيف يوزع ميراثها؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت الهيئة بما يلي]

وفقاً لما جاء في قانون الأحوال الشخصية المعمول في دولة الكويت، فإن تركة الزوجة -بما فيها ديتها- توزع بين ورثتها كما يلي:

للزوج منها الربع فرضاً، وللأم منها السدس فرضاً، والباقي لأولادها الأحياء، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، ولا شيء لأخواتها لحجبهم بالابن.

وتركة الابن المتوفى -بما فيها ديته- وتركة الجنين بما فيها غُرَّته -إذا وجبت- سدسها لجدته لأمه فرضاً، وباقيها لأبيه تعصيباً ولا شيء منها لإخوته وأخواته لحجبهم بالأب، وذلك كله بعد إخراج الديون والوصايا إن وجد شيء من ذلك.

والدية الشرعية تساوي ألف دينار ذهبي، والدينار الذهبي يعادل (٤. ٢٥) غرامات من الذهب الخالص، والغُرَّة تساوي نصف عشر الدية.

- ويرث الزوج من مالها (حسبما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الكويتي)، وهو مذهب المالكية، أما الدية: فلا يرث منها، وكذلك الحكم بالنسبة لابنه وللجنين. والله أعلم.

[٢٢/ ٣١١ / ٧١٥٥]

[اختلاف الدين بين المورث والوارث]

٢٥٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>