١٧٦٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
صاحب عمارة سكنية يأخذ تأميناً من المستأجرين لديه، ويضع هذه الأموال في البنك، وقد يترتب عليها فوائد، ويسأل عن حكم هذه الفوائد؟
١ - هل هي من حقه؛ حيث إنه صاحب العمارة؟
٢ - أم هي من حق المستأجرين لديه؟
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
هذا التأمين أمانة من المستأجر عند المؤجر، وبناء على ذلك؛ فلا يجوز للمؤجر استعماله أو استثماره، فإن استثمره ضمنه، وكان ربحه له، ثم إن كان الاستثمار في وجه من الوجوه الحلال بإذن من مالكه حلّ له، وإلا حرم عليه، وكان طريقه الصدقة، فإذا اتفق المؤجر والمستأجر على استثمار هذا المال والربح بينهما جاز، وكان مضاربة بشروطها. والله أعلم.