للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه لا يحرم شرعاً تداول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة، وينبغي طمس العبارة التي تحتوي على تسمية أنواع الخمر المذكورة ضمن إرشادات الاستعمال؛ وذلك سداً للذريعة. والله أعلم.

[٦/ ١٣٢ / ١٨١٤]

[بيع زجاجات فارغة لبائع الخمر]

١٣٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، شركة ( ... )، ونصُّه:

أعمل مديراً لمصنع زجاج نقوم بصناعة الزجاجات الفارغة.

السؤال: في حالة ما إذا طلب العميل ألف زجاجة مثلاً، هل أنا مسؤول عن استخدامه لها أم لا؟ وهل إذا علمت أنها ستستخدم في الخمور أمنع البيع؟ إنني في حيرة: هل من حقّي شرعاً أن أسأل الزبون أم لا؟ أفتوني مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام البائع (صاحب المصنع) يعلم أن المشتري سوف يستعمل هذه الزجاجات في الشرابات المحرمة كما جاء في الاستفتاء، فيحرم عليه بيعها له؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] وهذا النهي يقتضي التحريم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

وإذا لم يعلم البائع أن المشتري سوف يستعملها في المحرَّمات بيقين أو بغلبة ظن فلا مانع من بيعها له؛ لأنه مما يستعمل في المباحات وغيرها، ثم إذا شك

<<  <  ج: ص:  >  >>