عنها حجة الإسلام؛ لأن الحج لا يجب إلاّ مرة واحدة في العمر، وقد حصلت، ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه، والاستطاعة المشروطة في الحج شرط للوجوب وليست شرطاً للصحة، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة. والله أعلم.
[٤/ ٩٢ / ١١١١]
[حج المرأة دون محرم]
١٠٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / الفاكس، ونصُّه:
إنني مسلمة، وقد قمت بفريضة الحج والحمد لله، وأنوي الحج هذه السنة، وكان حجي الأول بدون محرم؛ حيث كنا مجموعة سيدات، ونوينا الحج هذه السنة مع مجموعة من السيدات بدون محرم، أرجو إفتائي: هل يحل لي أن أحج الحجة الثانية بدون محرم؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة السفر لحج أو غيره دون أن يكون معها زوج أو ذو رحم محرم منها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» متفق عليه (١).
ويرى بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا بأس للمرأة بالسفر سفراً مباحاً من غير محرم، إذا كانت آمنة، إذا لم يترتب على سفرها أي مفسدة، لما روى عدي بن حاتم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار، حتى تطوف بالكعبة». قال عدي: (فلقد رأيت الظعينة تخرج من
(١) البخاري (رقم ١٠٨٨)، ومسلم (رقم ١٣٣٨)، واللفظ له.