للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير تقابض فيه، وإذا اتّحد الجنس بينهما، فيجوز البيع بشرط عدم التأجيل في أيٍّ من البَدَلَيْن، وبشرط التساوي في القدر بين البَدَلَيْن، وإلا كان البيع ربوياً محرماً، أما بيعها بعضها ببعض بأجل، فلا يجوز سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء تساوى القَدْر أو اختلف. والله أعلم.

[٢٠/ ١٨٤ / ٦٣٧٨]

- مبادلة عسل بعسل

- مبادلة زيت بزيت

١٤٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

أ- هل يجوز مبادلة عسل سِدْر من نوع (دوعني) -وهو النوع الطيّب والجيّد في السوق والأغلى ثمناً- مع عسل سدر من نوع آخر أرخص ثمناً وجَوْدَة مع زيادة في الوزن، كأن يأخذ الإنسان عدد ثلاثة كيلو من النوع الرخيص في مقابل كيلو واحد من عسل (دوعني)؟ علماً بأن كليهما عسل شجر السدر.

والنوع الثاني الأرخص ليس مغشوشاً بل عسل أصلي، كما أفادت المختبرات المختصة، لكنه أرخص وأقل جودة من النوع الأول العسل (الدوعني).

ب- وإذا كانت البضاعة زيتاً للزيتون في مقابل زيت آخر أقل جودة وأرخص سعراً، فهل تأخذ نفس الحكم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

العسل من الأموال الربوية باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأنه موزون ومطعوم

<<  <  ج: ص:  >  >>