للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير لدى جمهور الفقهاء. والله أعلم.

[١٧/ ٥٨ / ٥٢٣٩]

[أكثر حد لقصر وجمع الصلاة]

٤٥١ - تقدم إلى اللجنة المدعو السيد / ماجد، وقدم السؤال التالي:

ما هو أكثر حد لقصر وجمع الصلاة بالنسبة للمسافر، والذي يرغب أن تكون إقامته ١٥ يوماً، وما مدى صحة ما ينسب للإمام ابن القيم بأنه لم يحدد زمناً معيناً طالما أن المسافر لا يريد الإقامة في البلد الذي سافر إليه، وهل يجوز إن كان الإنسان يتبع مذهباً معيناً أن يتجه إلى مذهب آخر إذا كان اجتهاد هذا المذهب أخف من المذهب الآخر؟

[وبعد استعراض السؤال أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً: إذا سافر الإنسان إلى بلد ولم يدر متى يظعن عنها كان في حكم المسافر إلى ما شاء الله.

ثانياً: إذا نوى الإقامة في بلد تصلح للإقامة أقل من خمسة عشر يوماً كان في حكم المسافر، وإلا كان في حكم المقيم.

ثالثاً: بالنسبة لاتباع آراء العلماء فإن للمقلد أن يختار من يثق بعلمه ودينه على أن لا يقع في مسألة مجمع على منعها شرعاً، كما لا يجوز له أن يتبع شواذ الأقوال في المذاهب المختلفة. والله أعلم.

[١/ ١٨٩ / ٥٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>