للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأن والده قد توفي وله زوجتان، إحداهما (بصيرة)، والأخرى (ضريرة)؛ فهل تستويان في العدة أم أن هناك مفارقات بينهما بسبب العاهة؟ وهل تنتصِفُ العدة بينهما؟

أجابته اللجنة بما يلي:

إن (البصيرة) و (الضريرة) تستويان في العدة، ولا فرق بينهما بسبب عاهة من العاهات، فتَعْتَدُّ كل منهما عدة وفاة كاملة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من وقت الوفاة، مع عدم الإخلال بواجبات العدة. والله أعلم.

[٢/ ١٢١ / ٤٧٦]

[متى تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها؟]

٢٣٥٥ - حضر إلى اللجنة السيدة / الهنا، وقدمت الاستفتاء الآتي:

أنا امرأة متزوجة منذ ست سنوات، وقد خرج زوجي في يوم الأربعاء الموافق ٣/ ١٠ / ٢٠٠١ م.

وقد أخبرني قبل سفره بأنه لن يتصل بتلفون لصعوبة الاتصالات، ولكن كانت تصلني أخبار عن وجوده (في باكستان)، ثم تأكَّدَتْ تلك الأخبار عن طريق شخص آخر من خلال الإنترنت، إلى أن قرأنا في إحدى الجرائد خبر وفاته بتاريخ ١٤/ ١٢ / ٢٠٠١ م (٢٩ من رمضان).

وقد أكد لي القاضي في المحكمة أنني في تلك الفترة لست في العدة؛ لعدم تأكيد الخبر، ويوم ١٠/ ٢ / ٢٠٠٢ م عَرَفْتُ شخصاً كان معه وهو / محمد، فقمت بالاتصال به وتأكدت منه بأن زوجي قد توفِّي في نفس التاريخ المذكور، وأخبرني أنه رآه بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>