للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيادة السيارات، وعندنا كافتيريا تحت السكن على حساب الحكومة، وهي تحضر اللحوم من أغنام وبقر وخنازير، وأنا آكل من الأبقار والأغنام فقط، مع العلم أنني أعلم أنها ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية.

ومن ثمّ مقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأريد أن أطبخ، فما أملك سوى أن آكل من الجمعيات لحوماً غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وأزيدكم علماً بأنّ الخنزير تدخل بكل مأكول لهم حتى في الخبز، ولو امتنعت عن الأكل في الكافتيريا لما كفاني راتبي الشهري، وأنا أعرف أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر؛ فما هو قول الشريعة الإسلامية في حالتي؟

[أجابت اللجنة بالآتي]

أنّه في الذبح الذي تذبح به الحيوانات المذكورة؛ فإنه إن كان يقطع الحلقوم والمريء والودجان أو أكثرها فهو حلال؛ لأنه من طعام أهل الكتاب، أما إن كان يصعق بالكهرباء صعقاً لا يعيش بعده لو ترك فلم يذبح فإنه لا يحل ولو ذبح بعد ذلك، مثل ذلك يقال في ما قتل بالطلق الناري، أمّا لحم الخنزير فهو محرم قطعاً، أمّا المواد المأخوذة من الخنزير فإن عولجت بحيث خرجت عن طبيعتها وصارت مادة أخرى فلا بأس باستعمالها عند الحنفية، وقد اختارت اللجنة الأخذ بذلك؛ تيسيراً على الناس.

وما ذكره السائل من بُعد الشقة بينه وبين المناطق التي فيها ذبائح لا شك في حلّها، فليس هذا من قبيل الضرورة التي تبيح المحرم؛ لأن له في السمك والبيض والخضار والفاكهة مندوحة، وإننا نرى الجاليات اليهودية قد حرصت على المحافظة على أن لا تتناول طعامها إلَّا على الطريقة المشروعة عندهم؛ فيا حبذا لو راعت الجاليات الإسلاميّة في كل مناطق العالم أحكام دينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>