للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المال والأسهم عن سنوات سابقة]

٧٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

كيف يتمُّ إخراجُ زكاة المال والأسهم إذا كانت عن سنوات سابقة لم يتم إخراج الزكاة فيها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

على المسلم المالك للنصاب، وهو ما قيمته قيمة (٨٥) غراماً من الذهب الخالص أن يقوِّم ما يملك في نهاية كل حَوْل قمريٍّ؛ سواء كان ذلك نقداً أو ذهباً أو فضة أو عروضاً تجارية أو أسهماً، ثم يضيف إليها ما له من ديون على الآخرين، ويحسم منها ما عليه من ديون للآخرين، ثم يزكِّي الباقي بنسبة: (٢. ٥%).

وحساب قيمة الأسهم إذا كانت مشتراة للبيع فوراً يكون بحسب قيمتها في السوق في نهاية الحول. وإذا كانت مشتراة لاستبقائها، وأخْذِ أرباحها عاماً بعد عام، يزكيها بحسب نسبة رأس المال السائل (نقداً أو عروض تجارية) من قيمتها السوقية.

وإذا تأخّر عن دفع الزكاة في بعض الأعوام، فإن ذلك يُعَدُّ دَيْناً في ذمته يجب عليه إخراجه لمستحقيه فوراً، أو تقسيطاً إذا كان إخراجه لها مرة واحدة يوقعه في حرج، وإذا جهل تحديدَ الأموال في السنوات الماضية؛ فعليه أن يخرجها بحسب غالب ظنِّه وَفق ما تقدم. والله أعلم.

[٢١/ ٩٧ / ٦٦٢٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>