للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- مساعدة مراكز البحوث المتخصصة.

- تقديم العون للمسلمين ومساعدتهم في الكوارث والنكبات.

- للمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام، أو من شأنه تحقيق الهدف العام، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة، ويشترط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة وقوانين الدولة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بعض مصارف هذه المبرة التي حدّدها نظام تأسيسها يدخل في المصارف الشرعية للزكاة، وبعضها لا يدخل في مصارف الزكاة.

وعليه: فلا بأس بأن يدفع لهذه المبرة بعض أموال الزكاة لتصرفها في مصارف الزكاة الشرعية المنصوص عليها بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]؛ التي نُصَّ عليها في نظامها دون المصارف الأخرى.

أمّا الصدقات العامّة التي فوض أصحابها المبرة في صرْفها؛ فلا مانع من دفعها لهذه المبرة أيضاً، ولها أن تصرفها في مصارفها الخيرية مطلقاً.

وأمّا الصدقات المشروطة فيجب التقيُّد في صرفها بالشروط التي حددها أصحابها، وذلك كله في حدود ما تسمح به الأنظمة والقوانين في الدولة. والله أعلم.

[٢٣/ ٥٦ / ٧٣٠٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>