٧٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / بسمة، ونصُّه:
قمت بالاقتراض لشراء أسهم؛ فهل على المبلغ المقترض زكاة؟!
[أجابت اللجنة بما يلي]
تجب الزكاة عن مبلغ القرض على المُقرِض إذا استوفى شروط الزكاة باتفاق الفقهاء، أما المقترض فيزكي قيمة أسهمه وسائر أمواله الأخرى التي تجب فيها الزكاة بشروطها بعد حسْم القسْطِ الذي يحلّ أجله من الدين الذي عليه قبل نهاية الحول الزكوي، هذا إذا كان الصّافي من ماله بعد حسم القسط نصاباً وحال عليه الحول، وكان خالياً عن حوائجه الأصلية، وإلَّا فلا زكاة عليه فيه، ونصاب الزكاة ما يساوي قيمته (٨٥) غراماً من الذهب الخالص. والله أعلم.
[٢٢/ ٨٩ / ٦٩٣٤]
زكاة القروض الحالّة والمؤجّلة
٧٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:
ما يقول العلماء أصحاب الفضيلة في قول:«الغاية» وشرحها، وغيرها من كتب الحنابلة:(لا زكاة في مالِ مَن عليه دين حالٍّ أو مؤجَّل ينقص النصاب، باطناً كان المال أو ظاهراً) ا. هـ؛ هل هذا يشمل الديون الكبيرة؛ كقرض بنك التسليف والادخار، وهو: ٧٠ ألف دينار كويتي تسدد نجوماً، ولمدة ٧٠ سنة تقريباً؟
فهل هذا الدين يمنع الزكاة أو الحال منه فقط؟ وإذا قلنا لا يمنع، فهل الدين نفسه إذا حال عليه الحول - وهو في يد المدين- فيه الزكاة؟