للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبلغ الوصية والتخلص منها في أوجه البر العام، على أن لا يُصرف شيءٌ منها في بناء المساجد، أو طبع المصاحف، وإذا كان صرفها لأفراد أو مجموعات من المسلمين فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدَّم أهلُ الاضطرار؛ كالمناطق المتضررة بالمجاعات والحروب، والله أعلم.

[٨/ ٢٧٥ / ٢٤٤٤]

[تحديد الثلث الموصى به]

٢٦٥٥ - حضر أمام اللجنة السيد / خالد، وقدم الاستفتاء التالي:

أبونا رحمه الله أوصى على يدنا بثلث ماله لإنفاقه في مجال الخيرات، وأمواله متنوعة عبارة عن (نقود) أسهم، بيوت للإيجار، بيت السكن ونحن فيه ونحتاجه، بضائع، فنريد من سيادتكم توضيح كيفية استخراج الثلث في كل ما ذكرناه أعلاه، كل على حدة، وهل يلزمنا الاستخراج ببيع هذا كله، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل خير.

وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:

س ١: ما هي صلتك بالموضوع؟

ج: الموصي جدي، وأنا حضرت نيابة عن أبي لأسأل عن هذا الموضوع.

س ٢: هل هناك وصي؟

ج: نعم، والدي هو الوصي.

س ٣: وأين هو الوالد؟

ج: مسافر، وسيحضر قريباً إن شاء الله.

س ٤: هل ترك جدك وصية مكتوبة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>