للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - تطلب لجنة اجتماعية مساعدتها في إنشاء مكتب خاص لتذليل العقبات والمشاكل الأسرية وخدمة المواطنين.

٧ - تقدم أحد الإخوة إلينا لمساعدته في استكمال بناء مسجد بسبب نقص المال عنده.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أجمع الفقهاء على أن الزكاة الواجبة لا يجوز دفعها إلَّا لمن يستحقها ممن ذكر في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

أما الصدقات النافلة فالأصل فيها أن تكون خاصة في الفقراء والمحتاجين أيضاً إلَّا أنّ عامّة الفقهاء أباحوها للأغنياء بغير طلب منهم، ما دام الدافع لا يقصد إلَّا القربة إلى الله تعالى، وقالوا: يكره للغني أخذها وإن لم يتعرض له؛ لما فيه من التضييق على الفقراء، فإن تعرّض لها، أي: طلبها أو أظهر الفقر حَرُم عليه أخذها؛ للحديث الشريف: «من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر» أخرجه مسلم (١).

لهذا ترى اللجنة أنه يجوز للجنة دفع الصدقات النافلة دون الواجبة للمسؤول عنهم، ما دامت الجهات المطالبة جهات بر وقربة، ويراعى في الإنفاق على ذلك الأهم فالأهم، وأن لا يضيِّق ذلك على جهات البر الأخرى المنتفعة. والله أعلم.

[١٢/ ١٤١ / ٣٦٤٥]


(١) رقم (١٠٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>