للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

نسب الولد المذكور في الاستفتاء ثابت بموجب الإقرار المشار إليه ما دام يولد مثله لمثله؛ حيث تم إقرار أبيه به وتسجيله رسمياً على أنه ابنه، ويدعم ذلك ويقويه شهادة الشهود، وما دام الأمر كذلك فلا يسقط نسبه بعد ذلك، سواء رجع المقر عن إقراره أو رجع الشهود عن شهادتهم، وعليه فميراث أبيه كلُّه له بعد إخراج الديون والوصايا منه -إن وجدت- ما دام ليس للمتوفى صاحبُ فرض ولا عصبة أقربُ منه للميت، ولا شيء من الميراث لإخوة المتوفى لحجبهم بالابن. والله أعلم.

[١٦/ ٣٧١ / ٥١٤٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>