للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتفصيل ذلك في أبواب الطهارة من كتب الفقه. والله أعلم.

[١١/ ٧٤ - ٧٥/ ٣٢٢٢]

[نجاسة جلد الخنزير]

٢٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:

يقوم بعض التجار المحليين باستيراد أحذية ومنتجات جلدية أخرى من دول أجنبية مختلفة.

يتم صنع تلك المنتجات من جلد الخنزير ويتم بيعها في السوق المحلي، لذلك يرجى معرفة الحكم الشرعي بخصوص استيراد تلك المنتجات وبيعها ولبسها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف الفقهاء في طهارة جلد الخنزير بالدباغة، فيرى جمهور الفقهاء أن لا يطهر بها، ويرى بعض الفقهاء أنه يطهر، إلا أن اللجنة ترجح رأي الجمهور.

وعليه: فلا يجوز استيراد واستعمال المنتجات الجلدية المستفتى عنها. والله أعلم.

[١٧/ ٤١ / ٥٢١٩]

[طهارة العطور الكحولية]

٢٦٤ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

ما حكم استعمال العطور التي فيها الكحول، والصلاة في الثياب التي فيها الكحول أو مصافحة شخص معطر بذلك العطر الذي فيه الكحول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>