١٦٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رائد، ونصُّه:
إنني أعمل في تجارة شراء وبيع البضائع مرابحة، وأدخل معي مساهمين في صفقات محددة، وأقول للمساهم: ادخل معي مساهماً، فلو أن أول ربح (١٠%) من رأس المال الخاص بك أو ما تحته فإنه يكون لك، وما زاد عليه فلنا، فلو جاء الربح (٥%) أو (٧%) أو (٩%)؛ فهو لهم وليس لنا شيء، ولو جاء الربح (١٢%) أو (١٥%) فلك (١٠%) والباقي لي، وأنا لا أشترط (١٠%) له، ولا أضمن رأس المال ولا الربح، إنما أقول: أول (١٠%) لك والباقي لي.
[أجابت اللجنة بما يلي]
يجوز التعاقد على هذا الشرط، فلو حدث ربح يكون على هذا الشرط المذكور، وإذا كانت خسارة فإنها تكون من رأس المال. والله أعلم.
... [٢٢/ ١٦٧ / ٧٠١٤]
تحديد الربح مسبقاً في المضاربة
١٦٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مروان، ونصُّه:
هل يجوز شرعاً أن يضمن صندوق استثماري ردّ كامل رأس مال المشارك أو المساهم؟