للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المضاربة]

اشتراط نسبة من الربح سلفا ً

١٦٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رائد، ونصُّه:

إنني أعمل في تجارة شراء وبيع البضائع مرابحة، وأدخل معي مساهمين في صفقات محددة، وأقول للمساهم: ادخل معي مساهماً، فلو أن أول ربح (١٠%) من رأس المال الخاص بك أو ما تحته فإنه يكون لك، وما زاد عليه فلنا، فلو جاء الربح (٥%) أو (٧%) أو (٩%)؛ فهو لهم وليس لنا شيء، ولو جاء الربح (١٢%) أو (١٥%) فلك (١٠%) والباقي لي، وأنا لا أشترط (١٠%) له، ولا أضمن رأس المال ولا الربح، إنما أقول: أول (١٠%) لك والباقي لي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز التعاقد على هذا الشرط، فلو حدث ربح يكون على هذا الشرط المذكور، وإذا كانت خسارة فإنها تكون من رأس المال. والله أعلم.

... [٢٢/ ١٦٧ / ٧٠١٤]

تحديد الربح مسبقاً في المضاربة

١٦٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مروان، ونصُّه:

هل يجوز شرعاً أن يضمن صندوق استثماري ردّ كامل رأس مال المشارك أو المساهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>