للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في السؤال؛ فلا مانع من أن يسكن في البيت المذكور الموقوف عليهم؛ وفقاً لما جاء في نص الوقفية المرفقة، وذلك من غير أن يكلف بأجرة عن تلك السكنى.

ولا مانع من أن يكون المستفتي أحد النظار على الوقف المشار إليه إذا كان من صالحي الذرية؛ كما جاء في نص الوقفية، ولم يوجد أحد أولى منه من النظار الذين عينهم الواقف، وتقدير ذلك يعود عند الاختلاف إلى القاضي المختص. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٢٤ / ٦٤١٠]

[المطالبة بمبلغ من المال مقابل نصيبه في البيت الموقوف]

١٩٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

أوقف جدي (عمر) بيتاً له على أبنائه (رمضان وعاشور)، وعلى ذريتهما من بعدهما طبقة بعد طبقة، ويسكن البيت الآن أنا ابن ابنه (عبد الرحمن رمضان)، ووالدتي وأختي، بالإضافة إلى ابن عمي (سعود)؛ نظراً لخروج أغلب أبناء (رمضان) من البيت بسبب الزواج.

السؤال: هل يجوز لأخي (علي رمضان) الذي يسكن خارج البيت بمطالبة الساكنين في البيت وهم أنا ووالدتي وأختي، بالإضافة إلى ابن عمي (سعود) بمبلغ من المال نظير نصيبه من الوقف، رغم حاجتنا الماسة للسكن، مع العلم بأنه في حالة مادية جيدة، كما أنه يرفض أن يسكن معنا في البيت على رغم اتساعه ومطالبتنا له بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>