للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز؛ لأنه من باب الرشوة، وقد «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني: الذي يمشي بينهما» رواه أحمد (١). والله أعلم.

[٢١/ ١٩٥ / ٦٧٢٠]

[إضافة المشتريات إلى حساب الغير]

١٧٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نصار، ونصُّه:

رجل اقتنى أسهماً في جمعية تعاونية، وأوقف ريع هذه الأسهم (عائد الأسهم وعائد المشتريات) على لجنة خيرية لصرفها في وجوه الخير، وقامت اللجنة بدورها بتعميم رقم المساهم - بموافقته - على أهالي المنطقة (فيهم المساهم وغير المساهم ويصعب تمييزهم) لحثهم على قيد قيمة مشترياتهم على هذا الرقم، وذلك بغرض زيادة ريعه وزيادة فائدته. فما الحكم الشرعي في وقف هذا الرجل بهذه الصورة؟

وعلى حد علمنا ليس في قانون التعاون ما يمنع ذلك، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام القانون ونظام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمنع أن يضيف أحد المساهمين أو غير المساهمين مشترياته إلى حساب غيره، ويمنع قبوله أو طلبه من غيره إضافة مشترياته إلى حسابه، وفقاً لما جاء في توضيح السيد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للجنة الفتوى بالكتاب الوارد بتاريخ ٣/ ٣ / ١٩٩٦ م، المرجع ٢٤٥/ ٩٦ التالي نصُّه:


(١) رقم (٢٢٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>