والمشاريع المطروحة على اللجان لتنفيذها منها ما له صبغة دينية؛ كحلقات تحفيظ القرآن وبناء المساجد، ومنها ما له صبغة أخرى؛ كالمشاريع الاجتماعية والصحية والثقافية والبيئية، والتي من أمثلتها ما يلي:
- المشاريع البيئية التي تعنى بالنظافة والتشجير والتجميل وتوفير الحدائق وصيانتها.
- توفير الملاعب والأماكن المخصصة لمزاولة الرياضة والهوايات العامة.
- صيانة وترميم المساجد والمدارس والمستوصفات والمرافق العامة.
- إيجاد مرافق للشباب بهدف الترفيه والتثقيف واستثمار طاقاتهم وأوقاتهم.
- إقامة دورات تدريبية للأهالي وفصول تقوية دراسية للطلاب.
والسؤال:
ما حكم صرف الأوقاف المخصصة للجان في المشاريع التنموية المذكورة آنفاً، وفي غيرها مما يستجد من المشاريع المشابهة؟
نرجو توضيح ذلك وبيان الضابط في مصارف الوقف على ضوء مستجدات العصر وخطط استثمار الأوقاف.
[أجابت اللجنة بما يلي]
التصرف بريع مال الأوقاف عامة منوط بشروط الواقفين الصحيحة، فما وافق الشروط منها نفذ، وما لم يوافق لم ينفذ، والمرجع في ذلك إلى الحجج الوقفية، وعليه فإذا كانت هذه المشاريع المسؤول عنها داخلة تحت أي من شروط الواقفين، فإنه يجوز الإنفاق من هذه الأوقاف، وإلا فلا. والله أعلم.