للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعالى عن الجمع بين الأختين، فقال في آية النساء: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٣٢].

ثانياً: إن نسب الأولاد من الثانية يلحق بالزوج، وقد نص على ذلك في كتاب المغني (٦/ ٥٨٢ ط. الرياض) حيث قال: «إن ولدت منه إحداهما أو هما جميعاً فالنسب لاحقٌ به، لأنه إما مِنْ نكاح صحيح أو نكاح فاسد، كلاهما يلحق النسب فيه». اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم. ...

.. [٢/ ٧٩ / ٤٢٥]

الجمع بين الأختين رضاعا ً

٢١٤٠ - تقدَّم إلى اللجنة السيد / محمد، وأفاد بالآتي:

تزوجت من امرأة اسمها (بهية)، وبعد أن رزقني الله بمولودة منها، طلَّقتها وتزوجت من امرأة ثانية (نور) زوجتي حالياً، وبعد فترة اكتشفت أن زوجتي الحالية عاقر لا تنجب، وأردت أن أرجع امرأتي الأولى إلى عصمتي مرة ثانية، إلا أن وليّ أمرها أبلغني بأن أخاها الكبير قد رضع مع زوجتي الحالية، ولا يحقُّ لي الجمع بينها وبين زوجتي الحالية، لقوله: إنهما أختان من الرضاع. أرجو إفتائي.

وقد أفاد المستفتي بأن زوجته الثانية رضعت من (صالحة زوجة سامي) الذي هو أبو مطلقته السابقة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن (نور) الزوجة الثانية أخت من الرضاع (لبهية) الزوجة الأولى، ولا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>