للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إمامة مقطوع اليد]

٤٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل الوزارة، ونصُّه:

تقدم للوزارة أحد الراغبين في التعيين بطلب للعمل في وظيفة (إمام)، علماً بأنه مقطوع اليد، فما حكم إمامة مقطوع اليد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من إمامة مقطوع اليد عند جمهور الفقهاء، ويرى البعض أنه تكره إمامته إذا وجد في القوم غيره ممن يصلح للإمامة.

وعليه: فلا ترى اللجنة مانعاً من تعيين مقطوع اليد إذا كان مستوفياً شروط الإمامة. والله أعلم.

[١٦/ ٥٨ / ٤٨٨٤]

[إمامة الجالس على الكرسي للقادر على الركوع والسجود]

٤٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

إمام مسجد ( ... ) لم يصل فرض صلاة الفجر، وقام بالنيابة عنه المؤذن، فصلى صلاة الفجر، إلا أنه صلى على كرسي بسبب وجع في رجله، فما حكم إمامته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف الفقهاء في حكم إمامة الجالس على الكرسي، فأجازها الشافعية ولم يجزها الجمهور (المالكية، الحنابلة، وقول محمد بن الحسن من الحنفية)، واستثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>