للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصة بزكاة أبي، وأفيدونا أفادكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هدية الزوج لزوجته إذا تمت بكامل رضاه وقبضتها الزوجة كانت صحيحة لازمة، ولا يجوز له الرجوع فيها إلا برضاها، وللزوجة بعد قبضها لها أن تتصرف فيها وتنفقها في حوائجها، ولا إثم عليها في ذلك ما دام التصرف حلالاً؛ لأنه حقها.

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويكافئ عليها ويقول: «تهادوا تحابوا» رواه البخاري في (الأدب المفرد) (١)، ويقول: «الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه» رواه البخاري (٢).

أما صرفها (٣٠٠٠) دينار كويتي منها للفقراء عن زكاة والدها؛ فإنها صدقة مأجورة عليها، وتسقط الزكاة عن أبيها بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

[١٣/ ٢٠٦ / ٤١٠٦]

[رجوع الأم عن هبتها]

١٩١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / مستورة، ونصُّه:

أنا أم لطفلتين يتيمتين، أنجبت الثانية بعد وفاة والدها باثني عشر يوماً، ونظراً لعدم منحنا حق الرعاية السكنية من قبل الدولة لعدم استيفاء المدة المطلوبة وخوفاً عليهما اضطررت إلى شراء بيت في منطقة صباح السالم، وقد قمت بتجميع مبلغ الشراء من عدة مصادر: (بنك التسليف - بيت التمويل- الاقتراض من


(١) رقم (٥٩٤).
(٢) رقم (٢٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>