سيارة المتضرر حسبما تراه مناسباً بمراجعتها لبعض ورش التصليح التي تتعامل معها بشكل خاص، وعليه يتم وضع أجور التصليح، والتي تكون دائماً أقل من التكلفة الحقيقية حتى تفرض على المتضرر التعامل مع الورش التابعة لها، وهي في الغالب تكون رديئة، وحتى لا يتحمل هو فرق قيمة التصليح عند ذهابه إلى ورشة يثق بخدماتها ويتعامل معها. أما بخصوص قطع الغيار فتتحملها شركة التأمين بعد استقطاع نسبة مئوية نظير ما يسمى بالاستهلاك.
والسؤال: هل يجوز أن يتلاعب المتضرر بقيمة فواتير قطع الغيار (أي يكتب فيها قيمة أكبر من القيمة المدفوعة فعلياً)؛ ليغطي فرق أجور التصليح التي دفعها زيادة عما اعتمدته شركة التأمين التي أبخست حقه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
التأمين التجاري على الممتلكات من الموضوعات التي اختلف الفقهاء في حكمها بين مجيز ومحرم له، واللجنة رجح لديها القول بجوازه بشرط أن لا يدخله الربا، وأن يكون فيه التعويض على قدر الضرر الفعلي، ما لم يوجد بديل إسلامي لهذا التأمين، أما بعد ظهور التأمين التعاوني الذي أفتت كثير من الجهات العلمية الإسلامية بجوازه، فإن اللجنة لا ترى بعد ذلك جواز التأمين التجاري.
وفي الحالة التي يجوز فيها التأمين شرعاً، فإن موجب العقد وآثاره يخضعان لما احتوى عليه العقد من شروط وضوابط شرعية، ولا يجوز لأي من المتعاقدين مخالفة هذه الضوابط وتلك الشروط، كما لا يجوز شرعاً تقديم فواتير أعلى من القيمة الحقيقية لقطع الغيار أو غيرها - مهما كان قصد المقدم لها -؛ لأن هذا العمل يعتبر تزويراً وتزييفاً للحقائق، وهو ممنوع شرعاً. والله أعلم.