٣٠٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:
لقد سرقت عدة مرات من والدي، وهو لا يعرف حتى الآن، وإن كان عنده شك، وتبت والحمد لله، فهل أخبره؟ وما حكم ما سرقت منه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يلزمك إخبار والدك بأنك سرقت منه شيئاً، ولكن يجب عليك أن ترد له ما سرقته منه، أو قيمته، بأي طريق كان، ولو بطريق الهدية له، وأن تكثر الاستغفار، وتندم على ما فات منك، وتعزم على عدم العود لمثله.
إلا إذا كنت صغيراً ومضطراً إلى الضروريات كالغذاء، والدواء، والكساء، وأبوك مقتر، فلا يجب عليك أن تردّ ما سرقته. والله أعلم.
[٢٢/ ٣٣٩ / ٧١٧٧]
[استرداد صاحب المال ما سرق منه]
٣٠٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه:
في تاريخ ١٩٩٤ م أرسلت مع أحد الأشخاص أمانة يحملها معه في سفره إلى أقاربي خارج الكويت، وكانت هذه الأمانة مبلغاً من المال، إلا أن هذا