٣٠٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / ريم، ونصُّه:
هناك شخص مريض بمرض السرقة، وهو لا يستطيع أن يرى شيئاً -سواء هو بحاجة له أو ليس بحاجة له- إلا ويأخذه، وهو يؤذي أسرته التي ليس لها ذنب في أي شيء، وأولاده بنات، وهن يسألن: ماذا يستطعن أن يفعلن، حيث إنهن يخفن من شؤم معصيته؛ كيلا تكون سبباً لغضب الله عليهن بسبب المسروقات الموجودة في البيت، وهن لا يستخدمنها ولا يأتين ناحيتها، ولكنها موجودة، فماذا يمكن أن يفعلن؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
على أولاد هذا الرجل المصاب بداء السرقة أن يقوموا بنصحه وحمله على رد المسروقات إلى أصحابها إذا عُرفوا وكان ذلك ممكناً، فإذا لم يعرفوا أو تعذر ردها إليهم؛ فليتصدقوا بها على الفقراء والمساكين، وفي طرق البر العامة، غير بناء المساجد وطباعة المصاحف. فإذا عجزوا عن نصحه وحمله على ما تقدم، فليدعوا له بأن يصلحه الله تعالى، ويمتنعوا عن الاستفادة من هذه المسروقات، فإذا توفي وترك هذه المسروقات، كان عليهم ردها لأصحابها، أو التصدق بها بحسب ما تقدم. والله أعلم.