للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المفاضلة بين الأبناء في الميراث]

٢٥٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة الدكتور / حسن، ونصُّه:

نحن خمسة أبناء وأربعة بنات، أصغرنا فقط لم يتزوج، ووالدنا قام بتوزيع ثروته علينا فيما يشبه الوصية، خوفاً من حدوث خلافات بيننا بعد وفاته - أطال الله عمره -، وذلك بإضافة بعض التعديل على الميراث الشرعي حسب ما يراه، وذلك كما يلي: الأخ الذي لم يتزوج وما زال يدرس زاده ما يعادل مصاريف الزواج والتعليم، قام ببناء عمارة سكنية شقة لكل ابن دون البنات على اعتبار أن البنات يقمن في بيوت أزواجهن ونحن الأبناء نقيم في مدينة أخرى بعيدة وذلك لكي يكون لنا مرتكزاً في قريتنا عندما نأتي إليها، كما زاد للولد في الأراضي الزراعية عن ضعف ما للبنت، فهل يجوز هذا شرعاً؟ وهل يجوز تقسيم التركة على أن توزع بعد وفاته؟ وهل ما قام به من تفضيل الأبناء على البنات يعتبر جائزاً؟ وإن لم يكن جائزاً فماذا أفعل؟ هل أرد للبنات ما زاد عن نصيبي الشرعي أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أنه إذا كان للمفاضلة بين الورثة في هذا التوزيع مبرر شرعي، كمزيد حاجة أو تقوى أو بر أو مرض، أو ما أشبه ذلك مما تقدم في الاستفتاء؛ فلا إثم عليه فيه، وإن كان التفضيل بين الورثة في العطية بغير مبرر شرعي مما تقدَّم، كان الأب المفضِّل آثماً، إلّا أن يرضى الورثة بذلك؛ فلا إثم.

وفي كل الأحوال لا يجب على الولد -الذي أعطاه والده في حياته أكثر من غيره على سبيل الهبة- أن يردَّ شيئاً مما أعطاه أبوه، إلّا أنه يندب له أن يسترضي

<<  <  ج: ص:  >  >>