مقابل مبلغ أو التقسيم بالنسبة، علماً بأن وزارة الصحة تمنع مثل هذه الأعمال.
[أجابت اللجنة بما يلي]
هذا العمل غير مشروع، ولا يجوز لأي منهم مباشرته شرعاً -الطبيب والصيدلي والمريض- لما يحتوي عليه من تزوير في أوراق رسمية، وخيانة للأمانة التي حُمّلها، وإخلال بواجبات الوظيفة التي حمَّله إياها ولي الأمر، والله أعلم.
[١٨/ ٤٤٦ / ٥٨١٣]
[تزوير عقد الإيجار للحصول على أصوات]
١٩٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
ما حكم نقل الأصوات الانتخابية من دائرة لأخرى؟ وشكلها كالتّالي:
يقوم مرشح مَّا في إحدى الدوائر بتسجيل أسماء لبعض مؤيديه في الدائرة التي سيترشح بها، أو أن يقوم الناخب بذلك بنفسه، ويكون تسجيل الاسم بالاتفاق باستخراج عقود إيجار وهمية في المنطقة المقصودة، ثم تغيير العنوان في البطاقة المدنية، ثم التسجيل بقيد الناخبين في تلك الدائرة التي لا يسكن بها، وما ذلك إلا لأجل التصويت.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي في سؤاله المتقدِّم، فإن ذلك يعد من الممنوعات شرعاً، لما فيه من التزوير الذي هو من أكبر الكبائر، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس - وكان متكئاً - فقال: ألا وقول الزور» قال: فما زال يكررها