للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إرث العين المؤجرة]

٢٥٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / فتوح، ونصُّه:

توفِّي والدي رحمه الله وأوصى بالثلث من تركته من كل ما يملك من مال وعقار وأسهم وتجارة؛ لأن والدي -رحمه الله- كان مستأجراً من الدولة قسائم تستخدم لتربية الماشية، ومن ضمن موادّ العقد بين الدولة المؤجرة ووالدي المستأجر مادة فيها: (في حالة وفاة الطرف الثاني أو انعدام أهليته أو إفلاسه يحل محله في هذا العقد ورثته أو منفذو وصيته أو ممثله القانوني أو وكيل التفليسة عند تقديمهم طلباً كتابياً بذلك إلى الطرف الأول، ويلزم في هذه الحالة أن تخطر إدارة أملاك الدولة وزارة التجارة والصناعة والبلدية بما يتم من تغيير).

ولكن الدولة أخرجت من تركة والدي هذه القسائم المؤجرة له، فهل الثلث من التركة الموصى به يشتمل على هذه القسائم المستأجرة أم لا؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

المنفعة مال عند أكثر الفقهاء، فيدخل في التركة حساب الثلث في الوصية، وعليه: فيقوّم حق الانتفاع على هذه القسيمة وتضاف قيمته للتركة، ثم يحسب الثلث للوصية من مجموع التركة، ويصرف في مصارفها. والله أعلم.

[١٩/ ٣٩٥ / ٦١٥٧]

[انتفاع الورثة بعقد إيجار المورث]

٢٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفيد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>