للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع ملاحظة أن زوجتي السابقة (أمها) لم يكن لها القدرة على الإنجاب بإثبات الأطباء. أفتونا أفادكم الله.

ومع العلم أن زوجتي الحالية لا تعلم هذا الموضوع.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً: أن اللجنة تأسف أشد الأسف لأسلوب صاحب السؤال في مواجهة الحياة الزوجية ومعالجته لقضاياها، إذ أنه ليس من المعقول أن يتزوج رجل امرأة يعلم أنها مطلقة من غيره ويستمر على زواجها سنة كاملة ولا يعلم اسم زوجها الأول، ولا ثمرة هذا الزواج من الإنجاب، ثم يتزوج فتاة أخرى ويمرُّ عام وتصل زوجته إلى الولادة ولا يسألها عن أمها، ولا عن أبيها، وأيضاً فإنه يفاجأ -على حد قوله- بأن أمها هي زوجته السابقة، ثم يستمر على العلاقة بها رغم بَتِّ العلاقة الزوجية بينهما بمجرد العلم، وتبقى على علاقة غير شرعية، ولا يعلم زوجته ولا تعلمها أمها.

ثانياً: الحكم في هذه الحالة: أنه من لحظة العلم بأن زوجته السابقة هي أم زوجته الحالية تحرم عليه على التأبيد زوجته الحالية وزوجته السابقة (أمها)؛ ذلك لأن العقد على البنات يُحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يُحرّم (البنات).

ثالثاً: يثبت نسب ولده منه؛ لأنه ولد على فراش الزوجية، وأن النسب يثبت في النكاح بشُبْهَة، وتلزمه نفقة الولد، وترضعه أمه وتحضنه بأجرٍ كالأجنبية (الظئر).

رابعاً: أن دعوى أن الأم ليس لها قدرة على الإنجاب دعوى مردودة بالولادة بالفعل، وقد تلد المرأة ثم تفقد القدرة بعد ذلك، إلا في حالة التبنّي، وهو أمر يحتاج إلى إثبات وحكم، وإقرارها بالولادة واستفاضة ذلك ينفي ما عداها.

<<  <  ج: ص:  >  >>