للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ولأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر الذي قرّر هذا من أجل تحقيق مصلحة عامة، وطاعة ولي الأمر واجبة؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩].

- كما أن فيه تقويضاً للمصالح التي راعتها الدولة حين قرّرت هذا القانون.

وكل من أخذ مالاً دون وجه حقّ وجب ردّه إلى صاحبه، وهو الدولة، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٧٤ / ٧٢٠٢]

إضحاك النّاس بحديث كاذب

١٩٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:

ما حكم الحديث بالنكت لإضحاك الناس كذباً، وكما هو معلوم أن جميع النكت هي غير صحيحة، وجميع الحضور الذين يتبادلون هذه النكت يعلمون ذلك ... فما حكمها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا احتوت النكتة على كذب فهي محرمة؛ لأن الكذب حرام باتفاق الفقهاء، لِمَا ورد في النهي عنه من السنَّة، ومنها ما رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحِ، والمراءَ وإن كان صادقاً» رواه أحمد (١).

وإن كانت النكتة صادقة، وكانت هادفة إلى أمر مشروع، وخلت من السخرية


(١) رقم (٨٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>