للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن يراعى في صرفها استيعاب المستحقّين للكفارة، والله أعلم.

[٨/ ١٠٧ / ٢٣٣٤]

[عمل ما كان محظورا بعد دفع الكفارة للجنة الزكاة]

١١٨٢ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام ديناراً واحداً. والسؤال:

هل بمجرد تقديم المكفر المال واستلامه منه يحق للمكفر أن يفعل ما كان محظوراً عليه قبل التكفير؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

• يحق للمكفر أن يفعل ما كان محظورًا عليه قبل التكفير، وذلك بمجرد دفع الكفارة للجنة، والله أعلم.

[٨/ ١٠٧ / ٢٣٣٥]

مراعاة العدد المحدّد في الكفارة

١١٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الجواد، ونصُّه:

هل يجوز إخراج كفارة إطعام ستين مسكيناً إذا وجبت عليّ إلى فقير واحد أعلم أنه مستحق شرعاً للصدقة؟ أم لا بد من مراعاة عدد الستين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>