للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - للمسؤول عن المساجد أن يأذن بالجهر بقراءة القرآن بفتح مكبرات الصوت ما لم يترتب على ذلك حرج يوقع المسلمين في الإثم، من تداخل في الأصوات، أو الإعراض بترك الاستماع للقرآن، أو ما يسببه ذلك من ضرر، وعلى الأئمة تطبيق ما تقدم من الأحكام الشرعية، واستشعار المعاني السامية التي قررها الفقهاء لتوفير ما يلزم من توقير القرآن الكريم، ورفع الحرج عن المسلمين؛ ليشتركوا جميعاً في الأجر والمثوبة. والله أعلم.

[١٣/ ٤٣ / ٣٩٦٧]

[الاستماع إلى القرآن من الراديو أثناء العمل]

٢٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سيد، ونصُّه:

يرجى الإفادة عن مدى جواز الاستماع إلى القرآن الكريم بواسطة الراديو أو الكاسيت، أو تشغيل القرآن على جهاز البدالة الهاتفية، أثناء مزاولة العمل اليومي؟ وجزاكم الله خيراً،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - يجب على من يفتح المذياع أو المسجل على قراءة القرآن أن يُلقي إليه سمعه وينصت ولا يتكلم، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤].

ولا يكفي سكوته مع انشغال فكره بأي عمل آخر يشغل فكره، فإذا لم يمكنه الاستماع على هذه الصفة المذكورة فعليه أن يُقفل المذياع أو المسجل عن قراءة

<<  <  ج: ص:  >  >>