للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتلاوة: الاشتغال في الأسواق بالبيع والشراء وما إليهما طلباً للرزق، وأعمال البيت من الكنس والطبخ وما إليها لربات البيوت، وتدارس الفقه لطلابه، والاشتغال بالصلاة للمتعبدين ..

وعليه فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز تلاوة القرآن الكريم بصوت مرتفع في مكان يترك فيه السماع لعذر، فإذا قرأ القارئ بصوت مرتفع بين من قام بهم عذر فلم يستمعوا إليه أثم القارئ دون السامع المعذور بترك السماع.

٢ - أصحاب المنازل والمجالس المجاورة للمسجد إذا كان صوت تلاوة القرآن في المسجد يصل إليهم واضحاً من مكبرات الصوت في التراويح والقيام وغيرهما - إذا تسنى لهم الإنصات إليه واستماعه والتفكر فيه من غير حرج يلحقهم - فهو واجب عليهم، لإطلاق الآية الكريمة: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، وإذا لم يستطيعوا ذلك لانشغالهم بأعمالهم المشروعة كالصلاة، والتفقه في الدين، أو القيام بأعمال البيت، أو أعمال السوق، أو غير ذلك، فلا إثم عليهم في ترك الاستماع للعذر، وعندها يكون الإثم على القارئ المتسبب في اشتغالهم عن القرآن.

٣ - إغلاق المكبرات في المساجد أثناء الصلاة عمل مشروع، وقد ندبت إليه لجنة الفتوى في فتواها رقم (٧٦ ع / ٩٤)، ورأت كراهة فتح المكبرات في المساجد لغير الأذان والإقامة؛ لما يترتب على ذلك من تداخل في الأصوات أو عدم الاستماع إلى ما ينقل بمكبرات الصوت، ومن الإضرار بالآخرين، وعليه فلا تعدُّ المطالبة به من محاربة الدين، بل هي أمر مطلوب شرعاً ومثاب عليها إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>