للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصرف للعضو ما دفعه إذا ترك الخدمة في الهيئة إذا كانت مدة الخدمة أقلَّ من خمس سنوات .. أما إذا كانت أكثر من خمس سنوات فيدفع له الصندوق ١٥٠ د. ك عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و ١٠٠ د. ك عن كل سنة بعد ذلك.

وفي حالة العجز أو الوفاة يصرف له مبلغ ٣٠٠٠ د. ك كتعويض، ويدير الصندوق مجلس إدارة منتخب وجمعية عمومية بالانتخاب، كما أن لدى الصندوق ودائع وسيولة لدى بيت التمويل الكويتي.

وسؤالنا: هل يجب استخراج زكاة المال من أموال الصندوق أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا زكاة على أموال صناديق الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراك في الصندوق على سبيل التبرُّع بالأقساط المدفوعة لإعانة المشتركين في الصندوق؛ لأنّ ملكيةَ المتبرِّع بالقسط تنقطع بمجرد دفعه للصندوق، والصندوق جهة خيرية، ولا زكاة على الأموال المرصدة في الجهة الخيرية ولو لجماعة مخصوصين. والله أعلم.

[١٢/ ١٢٨ / ٣٦٣٤]

- زكاة صناديق الضمان الاجتماعي

- التفويض بإخراج الزكاة

- النية عند إخراج الزكاة

٧٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة الصندوق في المركز العربي لـ ... السيد / إبراهيم، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>