١٦١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السادة / حسين، ومطلق، وجاسم، ونصُّه:
ما حكم الشريعة الإسلامية في عروض الأزياء للملابس النسائية، وخاصة أن هذه الأزياء تقوم بعرضها على جمهورٍ مختلط من الرجال والنساء .. فهل يجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة؟ وما حكم الأجر على هذا العمل؟
وهل يجوز للرجال والنساء رؤية وحضور هذه العروض في صالات العرض، أو في الأماكن العامة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا بأس من إقامة معارض للأزياء بقصد ترويج الملابس النسائية بالشروط الآتية:
١ - أن تقام هذه المعارض في أماكن مغلقة لا يحضرها ولا يطلع عليها إلا النساء.
٢ - أن تكون الملابس التي ترتديها العارضات ساترة لما لا يجوز أن تراه المرأة من المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة، ولا تشف ولا تصف العورة.
٣ - أن تكون الملابس المعروضة من الملابس التي يجوز للمرأة لبسها شرعاً. فإذا انتفت هذه الشروط أو بعضها حرمت هذه المعارض.
ويجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة إذا التزمت في عملها بالشروط السابقة، ويباح لها أخذ الأجر، ولا يجوز نشر صور هذه المعارض في التلفزيون أو المجلات؛ لما فيه من الفتنة. والله أعلم. ...