للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال: هل أستحق الأجر المتبقي من عقدي مع الشركة السابقة عن الفترة المتبقية وهي (٣ أشهر) والتي عملت فيها مع شركة أخرى؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا عَدَدْنا عقد الإجارة السابق ساري المفعول بحسب الشروط المذكورة في الفتوى (٦٤ ع / ٩٧) فإن المستفتي يستحق الأجر عن باقي المدة التي لم يعمل فيها في الشركة بناء على كتاب إجازتها له، وما دام لم يرضَ بهذه الإجازة، سوى المدة التي عمل فيها لدى شركة أخرى فإنه لا يستحق الأجرة عليها، فإن كان رضي بالإجازة بلا راتب فلا أجر له عن المدة التي لم يعمل فيها لدى هذه الشركة بناء على رضاه. والله أعلم.

... [١٣/ ١٥٣ / ٤٠٥٩]

[أخذ أجرة على العمل الإضافي]

١٥٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:

شخصٌ ما يعمل محاسباً نصف دوام لدى إحدى الشركات، قام بإجازة لمدة شهر أو شهرين دون أن يحل محله من يقوم بعمله، وقد عاد هذا الشخص من إجازته ليقوم بعمله المتأخر في ساعات عمل إضافية إضافة إلى عمله المعتاد، فهل يستحق هذا الشخص أجراً عن هذا العمل أم لا.؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بالعمل بالمدة، بحيث لو تخلّف في بعض الأوقات يعتبر مخالفاً للاتفاق فلا أجر له عن المدة التي قام فيها بإجازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>