للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرع حرم ذلك، فما كفارة من عمل هذه الأشياء؟ وشكراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تأجير أشرطة الأغاني والفيديو واستئجارها، يختلف بحسب موضوعها، فيجوز إن كانت دينية، أو اجتماعية مفيدة، أو تربوية ثقافية. وأما غير ذلك فلا يجوز.

وأما عن كفارة من عمل بذلك فعلى من أخذ الأجر أن يردّه على من أخذه منه، وعليه التوبة. والله أعلم.

[٣/ ١٣٤ / ٧٦٩]

[تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو الحلال والمحرم]

١٦١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:

هل يجوز تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو؟ والتي تحتوي على أفلام ماجنة وهابطة: من كشف للعورة، ورقص النساء، والقبلات، إضافة إلى أشرطة ثقافية.

[أجابت اللجنة ما يلي]

تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو جائز شرعاً إذا كانت المادة التي تحتوي عليها مباحة شرعاً؛ كالمواد الدينية والتربوية والعلمية والترفيهية التي تخلو من الإغراء ومن تشويه المبادئ الإسلامية، ولا يجوز تأجير المحل لبيع أشرطة الفيديو المحرمة، وعلى المالك عند تأجير محل لمزاولة هذه المهنة أن يشترط على المستأجر الاقتصار على ما هو جائز وإلا يحق له إخلاء المحل. والله أعلم.

[٦/ ١٨٤ / ١٨٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>