للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة للمجهود الحربي]

٨٤٧ - عرض على الهيئة التقرير المتعلق بخطبة الشيخ / فهد في مسجد .... ، ومما جاء فيه:

تكلم عن مقام التوكل على الله وبين أنه مقام عظيم وأنه نصف الدين، وذكر أن بعض العباد في فترة المحنة دب الشرك الخفي إلى نفوسهم، وأن المحنة زادتنا نفوراً وعدولاً عن دين الله ... وهذا ضعف وهوان، ثمّ بيّن أن المجهود الحربي يجمع عن طريق قنوات ثلاثة (الزكاة)، وإذا لم تكف كان (التبرُّع)، وإذا لم يكف كانت (الضريبة) تفرض.

قال السيد مقرر هيئة الفتوى: إن المطلوب معرفة رأي اللجنة في موضوع التدرج من الزكاة إلى الصدقات إلى الضريبة في موضوع المجهود الحربي، وهل ما ذكره الخطيب من هذا الترتيب له مستند شرعي أم لا؟

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

إذا كانت تكاليف المجهود الحربي تضيق بها ميزانية الدولة، أو تعجز عنها فإنه يجوز الصرف من الزكاة للمجهود الحربي في حدود الثُّمُن، ويجوز الصرف من الصدقات العامة -غير الزكاة- للمجهود الحربي إذا لم تكن هذه الصدقات موجَّهة إلى جهة عيَّنها المتصدِّق.

ويجوز التبرع للمجهود الحربي على التعيين، فإذا لم يفِ ما سبق؛ فلولي الأمر فرض الضريبة العادلة التي لا تُعْجِز الناس، ولا تثقل كواهلهم.

والترتيب ليس فيه نص شرعي، ولكنه اجتهاد لا دليل على إنكاره، والله أعلم.

[١٠/ ٧٩ / ٢٨٣٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>