دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أن الأقارب المذكورين في الاستفتاء هم أولاد مباشرون لأخوالها وخالتها، وسأل عن تقسيم التركة فأخبرته اللجنة بأن هذا سؤال منفصل يحتاج إلى توضيح أكثر، والأفضل أن يتقدم الورثة به إلى اللجنة أو يستخرجوا من وزارة العدل حصر وراثة، وأخبرته أن التركة أمانة عنده.
[أجابت اللجنة بما يلي]
تركة المتوفاة حق لورثتها، ولو كانوا من ذوي الأرحام، وعليه فلا يجوز للمستفتي أن ينفق أي شيء من هذه التركة إلّا بموجب وصية من المتوفاة، أو بتفويض من الورثة سواء كان ذلك صدقة جارية أو غيرها، والله أعلم.
[١٤/ ٣٣٩ / ٤٥١٤]
ميراث الملك الصُّوري
٢٥٥٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز، وقدم الاستفتاء التالي:
اشتريت قطعة أرض وسجلتها باسم والدي، وبناها والدي بالقرض العقاري الذي استلمه من الحكومة السعودية، وأشرفت أنا على المخططات الهندسية الخاصة بالبنيان، وتوفِّي بعدها والدي، وقمت أنا بدفع القسط الشهري لهذا القرض العقاري ولم يدفع والدي أي قسط، وهذا البيت له دخل (إيجار سنوي)، والآن إخواني وأخواتي يطالبون بهذا الإيجار ويرفضون دفع القسط الشهري للقرض العقاري، وهل على إخوتي أن يدفعوا هذا القسط أم لا؟ والسؤال: ماذا أفعل الآن؟ هل يعتبر هذا البيت ملكاً لي وأتكفل أنا بدفع هذه الأقساط أم لا؟ كيف توزع هذه التركة؟