للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز إضراب السجناء عن الطعام؟]

٣١٠٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / الحبيب، ونصُّه:

الإضراب عن الطعام وسيلة يستخدمها السجناء لتحقيق مطالب وأهداف كثيرة، أهمها الإفراج وتحسين الظروف السكنية والمعيشية ... إلخ

وهو حق أصبح عرفاً دولياً تحترمه الكثير من المعاهدات والقوانين الدولية. والسؤال هو:

هل يجوز من الناحية الشرعية للسجناء السياسيين وغيرهم القيام بالإضراب عن الطعام لتحقيق تلك الأهداف أم لا؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

لقد أمرنا الله تعالى بالحفاظ على حياتنا، وعدم تعريضها للهلاك، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] وقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩].

وقد حرم الشرع أن يقتل الإنسان نفسه قال -صلى الله عليه وسلم-: «من تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسُمُّه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجَأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» [رواه الشيخان] (١).

وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه الذين عزموا على الصيام أبداً، والقيام أبداً، وعدم تزوج النساء؛ فقال: «لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء،


(١) البخاري (رقم ٥٧٧٨)، ومسلم (رقم ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>