للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواز عملاً بأحكام المذهبين. والله أعلم.

[٤/ ٢٠٤ / ١١٩٨]

الرضاع المحرِّم

٢٣٨٣ - حضر إلى اللجنة السيد / أبو بكر، وقدم الاستفتاء الآتي:

(إيمان) رضعت من (أم شعبان) التي تعتبر بنت عمها.

و (أبو بكر) أخ لأب (لأم شعبان) وفي الوقت نفسه إيمان وأبو بكر أبناء عم.

وعدد الرضعات لم يتجاوز الخمس؛ فهو أقل من خمس رضعات؛ يعني تقريباً من اثنين إلى ثلاث رضعات.

و (أبو بكر) عقد على بنت عمه إيمان ودخل عليها.

والسؤال هو: ما حكم هذا الزواج؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي وأفاد أن الرضاع حصل مرتين أو ثلاثاً بالأكثر، وأن المرضعة لا تستطيع المجيء، وأيضاً سمعها ثقيل، وذكر أنه سأل عدداً من الشيوخ وأجازوا هذا الزواج ما دام الرضاع أقل من خمس رضعات.

سألته اللجنة:

- لماذا سألتم ثاني مرة وأتيتم إلى لجنة الفتوى ما دمتم قد سألتم المشايخ وأجابوكم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>