للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصتها عنهم، وتُصفّيها ولا تأخذ عليها فوائد. والله أعلم.

[١١/ ٢٠٩ / ٣٣٣٦]

[دفع الوالد فوائد أمواله لولده لسداد دينه]

١٤٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يعقوب، ونصُّه:

أودُّ الاستفسار حول صرف الفوائد الربوية، حيث إن والدي لديه مبلغ من المال وجاءته منه فوائد ربوية، وحيث إنني معسر الحال وعليَّ التزامات مالية من دَين وغيره، فهل يجوز لي الانتفاع من تلك الأموال الربوية التابعة لوالدي لقضاء الدين المترتّب عليّ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من دفع الوالد فوائد ماله الربوية إلى ابنه أو غيره ممن لا تجب عليه نفقته، إذا كان فقيراً مستحقّاً للزكاة، أو من الغارمين العاجزين عن تسديد ديونهم من أموالهم، وذلك تخلّصاً من الحرام، لا رجاءً للأجر والمثوبة.

وعلى هذا الوالد أن يسحب أمواله من البنوك الربوية فوراً ثم يتوب، ويكثر من الاستغفار عن الماضي.

وتستحسن اللجنة للولد أن يتورَّع عن قبول فوائد مال والده، لشبهة القرابة بينهما. والله أعلم.

[٢٣/ ١٠٤ / ٧٣٤٩]

الاستفادة من الفوائد الربوية في إطلاق

سراح المسجونين وسداد ديونهم

١٤٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>