للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فطلّقها ثلاثاً أمامهم خوفاً من أن يضرّوه؛ كأن يرموا به من الشقة التي في الدور الرابع، ولما طلّقها ذكروا له أنهم سيلجؤون إلى المحكمة، لكنهم لم يفعلوا شيئاً حتى الآن، وقد مضى يومان على هذه الواقعة. كما ذكر للّجنة أن أحدهم كان يحمل عصا بيده.

أما عن سؤاله الثاني في الاستفتاء؛ فقد سأل عن المهر المؤجّل إن كان يحقُّ لها أخذه بعد الدخول أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا بلغ الإكراه به درجة الخوف من ضرر شديد يصيبه منهم؛ كالقتل، أو الضرب المُبْرِح -وهو ما أكده المستفتي- فلا يقع طلاقه على زوجته، وتبقى معه على ثلاث طلقات، وإن كان الإكراه دون ذلك في نظر المستفتي عند وقوع الإكراه عليه فإن طلاقه واقع، وهو طلقة أُولَى رجعية، وله مراجعة زوجته في عدتها، فإذا راجعها عادت إليه على طلقتين.

أما المهر؛ فإنه إذا طلّق زوجته بعد الدخول بها فإنها تستحقُّ كامل مهرها ونفقة عدتها. والله أعلم.

[١٨/ ٣٥٩ / ٥٧٥٩]

طلاق المكره إكراهاً غير ملجئ يقع

٢٢٢٣ - حضر أمام اللجنة السيد / محمد ومعه زوجته السيدة / آمال، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا شخص متزوج منذ خمس سنوات تقريباً، ولم يحصل منذ زواجنا إلى الآن أي طلاق، سوى ما حصل مني منذ شهر تقريباً - أي بتاريخ ٢٧/ ٢ / ١٩٩٣ م. وهو كالتالي: اختلفت مع بعض إخوة زوجتي، فقالت لي

<<  <  ج: ص:  >  >>