للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قبض مبلغ من شركة تأمين لا يستحقه]

١٧٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه:

أنا موظف في إحدى الشركات، وتخصم الشركة من مرتبي مبلغاً معيناً للتأمين على العامل، ومرة كنت ألعب عند البحر مع زملائي فوقعت، فانكسر جانبي الأيسر وعولجت بالمستشفى، وتبين عجزي بهذه الإصابة ٨%، فعرضتْ عليّ الشركة أن أقدم طلباً لتعويضي، على أن أقول: إنني أصبت أثناء الدوام الرسمي (العمل)، فترددت، ولكن الشركة ألحّت عليّ، فقدمت الطلب وقالوا لي: لو سألك القاضي هل أُصبت في العمل؟ فقل: نعم. وأنا لم أصب أثناء العمل، وهكذا يفعلون مع بقية زملائي، وقد سألت: هل شركتنا أمنت علينا تأميناً شاملاً، يشمل الإصابة أثناء العمل وفي غيره؟ فقالوا: لا، تأمينُها أثناء العمل، والآن أكاد أقبض فلوس التعويض فهل يحل لي أخذ التعويض أم لا؟ وماذا أعمل بها لو استلمتها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

على المستفتي أن يمتنع عن قبض أي مبلغ من شركة التأمين تعويضاً عن إصابته، ما دام نظام التأمين لا يشملها في الحقيقة، ولا يجوز له الكذب أمام القاضي أو غيره لتغيير الحقيقة وصولاً إلى التأمين؛ لأن الكذب والزور من المحرمات. وإذا ما قبض المبلغ المذكور فعليه أن يرده إلى شركة التأمين، فإذا لم يمكن له ردُّه إلى الشركة بأي شكل كان، فإن عليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة، ولا يجوز له الاستفادة منه بشيء. والله أعلم.

[١٩/ ٢٤١ / ٦٠٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>