للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا مخالفتها؛ فمن بدل فيها أو خالفها أثم؛ لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} [البقرة: ١٨١]، ولا يجوز ترك عقار الوصية للخراب، وإذا أهمل المتولي ولم ينفذ الوصية فعقابه عند الله شديد، وإذا استمر على عدم التنفيذ وجب نزع الوصاية منه، وتعطى إلى من يليه في الرشد، ولا يجوز تغيير الوصية وجعلها وقفاً؛ لأن الوصية والوقف متغايران موضوعاً ورَيعاً وشروطاً، ولا يجوز توزيع الوصية بين الورثة؛ لأنها ليست ميراثاً لهم ولا تعتبر ملكاً لهم؛ لأن الموصي أخرجها من ملكه وجعلها صدقة لله تعالى؛ فلا حقِّ للورثة فيها، بل هي للفقراء والمساكين خاصة، وإنما أمر الموصي بأن تخرج غلتها، وهذا يقتضى إمساك الرقبة؛ فلا توزع؛ فإنما توزع الغلة فقط ويجب إبقاء الأصول، وقد جعل الموصي الولاية عليها للأرشد فالأرشد؛ فلا يجوز تغيير شرطه، ولا يحق لأحد أن يأخذ من الوصية غير مَن شَرَطَ له الموصي الأخذ؛ وهم الفقراء والمساكين لا غير، وسواء كانوا من ذوي رحم الموصي أو من غيرهم، وإذا أَكَلَ من هذا المال مَن ليس فقيراً ولا مسكيناً؛ فإنما يأكل في بطنه الحرام والسُّحت، إلّا المتولي للوصية الذي تولاها بموجب شرط الموصي فإنه يجوز له أن يأكل إن كان محتاجاً. واللّه أعلم.

[٣/ ٣٧٣ / ١٠٠٢]

لا بد من تنفيذ الوصية برضًى أو بإجبار

٢٦١١ - حضر أمام اللجنة السيد / عمر، وقدم الاستفتاء التالي:

توفِّي والدي رحمه الله. وأوصى بموجب إعلام رسمي صادر عن وزارة العدل بثلث مخلفاته على وجوه الخير على أن أقوم بإنفاقها، وقد أنفقت ثلث الأموال السائلة بعد وفاته، وبقي عقار وهو عبارة عن بيت تسكنه العائلة، وأريد

<<  <  ج: ص:  >  >>