للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ٣: هل عليه ديون؟

ج: لا.

س ٤: من هم الورثة الشرعيون؟

ج: ابنان ذكران، وست بنات، وزوجة.

س ٥: هل الوالدة موجودة؟

ج: نعم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أن الأم تستحق نصف البيت ملكاً -كما هو مثبت في عقد البيع الموثق في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل- وتستحق ثُمُن النصف الآخر ميراثاً، والباقي يوزع على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. والله أعلم.

[٨/ ٣٠٩ / ٢٤٦٦]

[المطالبة بتكاليف حضور الجنازة ونحوها]

٢٥١٦ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

رجل توفيت أخته وزوجة أبيه في حادث سيارة وقع معهم في السعودية، وكان معهم في الحادث ابنه وزوجة ابنه وأولاد ابنه، وحضر هذا الرجل بعد أن دُفِنت أختُه وزوجةُ أبيه، والآن يطالب أن تخصم جميع المصاريف التي تكبدها نتيجة حضوره من الأردن إلى السعودية ذهاباً وإياباً ومصاريف عمل طعام للموتى، وأشياء أخرى من الميراث، مع العلم أنه لم يشارك في تجهيز الموتى. فهل له ذلك أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>